يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
42
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
بالوضع كالأسد ، أو بالعرف كالغائط لقضاء الحاجة ، وقيل : ما يفهم المراد به من نفسه ، ويمكن تأويله « 1 » ، وذلك يكون في الأسماء ، والأفعال والحروف . مثال الحروف ( إلى ) فالظاهر أنه للغاية ، ويتأول « 2 » على الجمع ، ومن الظاهر صيغة الأمر أنها للوجوب ، وأن تؤول بالندب ، وصيغة النهي أنها للتحريم ، وإن تؤولت على الكراهة ، وصيغة النفي كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام ) والظاهر نفي الإجزاء ، والتأويل : نفي الكمال . أما المؤول : ففي اللغة : من آل يؤول ، إذ رجع . وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المجمل المرجوح لدليل « 3 » يصيره راجحا « 4 » . وينقسم التأويل إلى : قريب ، فيرجح بأدنى مرجح ، وبعيد « 5 » فيحتاج قوة في الترجيح ، وقد يكون متعذرا فيرد « 6 » . [ أما النص ] وأما النص فله معنيان ، لغوي واصطلاحي ، أما اللغوي فهو : مأخوذ
--> ( 1 ) في نخ ب ( ويمكن امتثاله ) . وفي الفصول ( هو السابق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح ) . ( 2 ) في نخ أ ( ومتأول على الجمع ) . ( 3 ) في الفصول ( لدليل قطعي أو ظني يصيره راجحا ) الفصول 212 . ( 4 ) مثل أسد للرجل الشجاع ، وتأويل قوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي : أهلها ، واليد بالنعمة في قوله تعالى بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ ، ومنه وَجاءَ رَبُّكَ أي : أمره ( فصول ) . ( 5 ) في الفصول ( وقد يكون ممكنا قريبا ، فيرجح بأدنى مرجح ، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى ، ومتوسطا ، وهي مقبولة ، ومتعذرا فيرد . ( الفصول 212 ) . ( 6 ) وذلك كتأويل الباطنية التي لا يحملها اللفظ بحقيقته ولا مجازه ، وكتأويل المرجئة آية الثواب بالترغيب ، وآية العقاب بالتهديد ( فصول وكافل ) .